المادة 10
تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 18 : يتداول مجلس إدارة الباليه الوطني، على الخصوص، فيما يأتي :
- النظام الداخلي للباليه الوطني،
- التنظيم الداخلي للباليه الوطني،
- برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات وكذا تقرير عن نشاطات السنة المالية المنصرمة،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- قبول الهبات والوصايا،
- مشروع الميزانية،
- الحصائل الحسابية والمالية للسنة المالية المنصرمة،
- اقتناء الممتلكات العقارية ونقل ملكيتها،
- طلب المساهمة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية للباليه الوطني".