مرسوم تنفيذي رقم 10-179
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-179 مؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني
المادة 10
يرسل الباليه الوطني تقريرا عن النشاطات والحصيلة المالية والحسابية المرتبطة باستعمال الاعتمادات المخصصة بعنوان تبعات الخدمة العمومية إلى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. ★