مرسوم تنفيذي رقم 10-168
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-168 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد جديوية ببلديتي جديوية وأولاد عيش بولاية غيليزان
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتع ويضات المم نوحة لفائ دة المع ني ين وتودع لدى الخ زي ن ة العمومية فيم ا يخص عملي ات ن زع الأم لاك العقاري ة والحق وق العيني ة العقارية الضرورية لإنج از العملي ة المذك ورة في المادة الأولى أعلاه.