مرسوم تنفيذي رقم 10-167
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-167 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن وكيفيات منحه
المادة 6
يتم دفع التخفيض بناء على طلب من البنك العمومي أو المؤسسة المالية العمومية، طبقا للجدول الزمني لتسديد القرض وبعد تقديم مستندات ثبوتية.