مرسوم تنفيذي رقم 10-167
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-167 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن وكيفيات منحه
المادة 4
تحدد شروط استفادة المرقين العقاريين من تخفيض نسبة الفائدة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.