مرسوم تنفيذي رقم 10-167
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-167 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن وكيفيات منحه
المادة 2
يحتسب تخفيض معدل نسبة الفائدة المذكور في المادة الأولى أعلاه، حسب نسبة الفائدة المدينة المطبقة من طرف البنوك العمومية والمؤسسات المالية العمومية على القروض التي تمنح للمرقين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن.
تحدد نسبة الفائدة لتمويل برامج عمومية للسكن ب 4 .% ويم ثل الف ارق بين نسبة الفائدة المدينة ونسبة 4 % معدل التخفيض. / العدد 41 21 رجب عام 1431 ه 4 يوليو سنة 2010 م