المادة 9
في حالة ما إذا كان الطالب قد حصل على قرض من بنك عمومي أو مؤسسة مالية لاقتناء أو بناء أو توسيع سكن طبقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، فإنه يمكن أن يستفيد من قرض الخزينة بمبلغ يعادل المستحقات الباقي تسديدها وذلك في حدود حد أقصى للمبالغ القصوى المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه، ويدفع هذا المبلغ الموجه لتسديد المؤسسة المقرضة مباشرة من الخزينة إلى المؤسسة المقرضة. 21 رجب عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2010 م المادّ ة 10 : تسدد قروض الخزينة لمدة أقصاها ثلاثون (30) سنة، مع تأجيل بداية التسديد إلى سنة (1) واحدة، على أن يكون السن الأقصى سبعين (70) سنة.
وتحدد مدة التسديد حسب :
أ - مبلغ القرض الممنوح،
ب - سن المستفيد،
ج - قدرة هذا الأخير على التسديد، مع العلم أن الأقساط الشهرية للتسديد يجب ألاّ تتعدى 30 % من الدخل الشهري.