مرسوم تنفيذي رقم 10-166
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن
المادة 7
يضبط الحد الأقصى لمبالغ القروض لتوسيع السكن، مع أخذ قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار، كما يأتي :
أ - أربع ة ملايين دينار 4.000.000( دج) للموظفين الذين يشغل ون وظائف عليا في الدولة والموظف ين المصنف ين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
ب - مليوني دينار 2.000.000( دج) للفئات الأخرى من الموظفين.
كما يقصد بالتوسيع إعادة تأهيل البنايات وإتمامها.
وتطبق على هذه القروض نسبة فائدة قدرها 1 % سنويا.