مرسوم تنفيذي رقم 10-166
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن
المادة 6
يضبط الحد الأقصى لمبالغ القروض لاقتناء أو بناء سكن كما يأتي، مع أخذ قدرة المستفيد على التسديد بعين الاعتبار :
أ - سبعة ملايين دينار 7.000.000( دج) للموظفين الذين يشغلون وظائف عليا والموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 1 إلى 7 في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
ب - أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) للفئات الأخرى من الموظفين.
وتطبق على هذه القروض نسبة فائدة قدرها 1 % سنويا.