المادة 5
يودع طلب القرض لدى مصالح المديرية العامة للخزينة مرفقا بملف يتكون من الوثائق الآتية :
أ - شهادة عمل مؤرخة بأقل من ثلاثين (30) يوما توضح تاريخ التوظيف ووضعية الطالب،
ب - شهادة ميلاد،
ج - كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة،
د - شهادة في حالة اقتناء أو بناء سكن، يقدمها الطالب بما في ذلك زوجه تثبت أنه لا يملك سكنا ملكية تامة تسلمها إيّاه مصالح المحافظة العقارية،
ه - سند الملكية أو رخصة البناء السارية المفعول في حالة مشروع بناء أو توسيع سكن،
و - عقد بيع على أساس مخطط يحررلدى موثق ووعد بالبيع يحرر لدى موثق في حالة اقتناء سكن لدى مؤسسة للترقية العقارية،
ز - نسخة من عقد الملكية العقارية وشهادة السلبية للرهن العقاري في حالة اقتناء سكن لدى الخواص . / العدد 41 21 رجب عام 1431 ه 4 يوليو سنة 2010 م