مرسوم تنفيذي رقم 10-166
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن
المادة 2
يمكن أن يستفيد من قروض الخزينة المذكورة أعلاه، موظفو المؤسسات والإدارات العمومية 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة والمستخدمون المرسمون في البرلمان و المستخدمون العسكريون والمدنيون الشبيهون المرسمون التابعون لقطاع الدفاع الوطني والقضاة الذين يمارسون الوظيفة عند تاريخ تقديم طلب القرض.