مرسوم تنفيذي رقم 10-166
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن
المادة 16
تح دد كي في ات تط بيق هذا المرسوم، ولا سيما منها الكيفيات المتعلقة بالإجراءات المحاسبية، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس م يّة للج مه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة .2010 أحمد أويحيى ★