مرسوم تنفيذي رقم 10-166
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن
المادة 14
في حالة ما إذا قام المستفيد من قرض الخزينة، طبقا لأحكام هذا المرسوم، بتقديم طلب استقال ة، فإنه يتعين عليه تسديد المستحقات الباقية من هذا القرض كاملة، بما في ذلك الفائدة المتعلقة به قبل قبول هذا الطلب. وبخلاف ذلك، فإنه يسري عليه التنفيذ الفوري للرهن العقاري على العقار المقتنى، أو المبني أو الموسع بواسطة قرض الخزينة.