مرسوم تنفيذي رقم 10-166
· ج.ر عدد 41 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-166 مؤرخ في 17 رجب عام 1431 الموافق 30 يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن
المادة 13
يمكن الحصول على القروض المنصوص عليها في هذا المرسوم بواسطة طلب مشترك يقدمه الزوجان الموظفان.
تخضع دراسة هذا الطلب وكيفيات تسديد القروض إلى أحكام هذا المرسوم.