المادة 11
يتم تسديد القروض شهريا كما يأتي :
أ - بالنسبة للموظفين الذين هم في الخدمة، عن طريق الاقتطاع الذي يقوم به الآمرون بالصرف، المكلفون بالتصفية والأمر بصرف أجور المستفيدين الذين يجرون الاقتطاع الشهري بدون انقطاع إلى غاية التسديد الكلي لمبلغ القرض،
ب - بالنسبة للمستفيدين من القرض المحالين على التقاعد، فإن هيئات التقاعد تتولّى الاستمرار في عمليات الاقتطاع المباشر الشهري، كما يأتي :
- الصندوق الخاص لتقاعد الإطارات العليا للأمة، بالنسبة للذين يشغلون وظائف عليا في الدولة،
- مصالح الصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة للموظفين الآخرين،
- صندوق المعاشات العسكرية، بالنسبة للمستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين في وزارة الدفاع الوطني.
المادّ ة 12 : يجب على المستفيدين من القروض تقديم الضمانات الآتية :
أ - رهن موثق من الصنف الأول على السكن المموّل لصالح الخزينة العمومية،
ب - كفالة تضامنية للزوج أو أحد أفراد أسرته (الأقارب المباشرين)، في حالة ما إذا كان ه ذا الأخي ر شريكا في القرض أو الكفالة،
ج - وثيقة التأمين لتسديد القرض لفائدة الخزينة، في حالة الوفاة،
د - وثيقة التأمين على الكوارث الطبيعية.