مرسوم تنفيذي رقم 10-164
· ج.ر عدد 40 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-164 مؤرّخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمّن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بعنابة
المادة 5
تحدد البرامج البيداغوجية للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.