مرسوم تنفيذي رقم 10-164 · ج.ر عدد 40 لسنة 2010 ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-164 مؤرّخ في 15 رجب عام 1431 الموافق 28 يونيو سنة 2010، يتضمّن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بعنابة

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.