المادة 9
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير س نة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 19 : تنشأ على مستوى الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لجان انتقاء مشاريع الاستثمارات المبادر بها في إطار هذا المرسوم واعتمادها وتمويلها.
تتشكّل هذه اللّجان من :
- ممثل الوالي،
- ممثل عن مديرية التشغيل للولاية،
- ممثل عن الفرع الولائي للمركز الوطني للسجل التجاري،
- ممثل عن مديرية الضرائب للولاية،
- ممثل عن الوكالة الولائية للتشغيل،
- مستشار منشط للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يكلّف بمرافقة البطال أو البطالين ذوي المشاريع،
- ممثل أو ممثلين عن البنوك المعنية يشاركون دون الإخلال بأحكام المادة 23 أدناه،
- ممثل المصالح المالية للمديريات الجهوية التابعة للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثل الغرفة المهنية المعنية".