المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 ين اير س نة 2004 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد من أحكام هذا المرسوم كل شخص يستوفي الشروط المبيّنة أدناه:
- أن يبلغ ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة من العمر،
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن لا يكون شاغلا منصب عمل مأجور عند إيداعه طلب الإعانة،
- أن يكون مسجلا لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ شه ر واحد (1) على الأقل بصف ة طالب شغل أو أن يكون مستفيدا من تعويض الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، ......(الباقي بدون تغيير).....".