مرسوم تنفيذي رقم 10-158
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-158 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الم وافق 3 يناير سن ة 2004 الذي يح دد ش روط الإع ان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
المادة 2
تعدل وتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تنفيذ ترتيب دعم إحداث النشاطات وتوسيعها من طرف البطالين ذوي المشاريع، البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة المذكورين في المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه".