مرسوم تنفيذي رقم 10-158
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-158 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الم وافق 3 يناير سن ة 2004 الذي يح دد ش روط الإع ان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
المادة 11
تعدل وتتمّم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير س نة 2004 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : تجتمع لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل كل خمسة عشر(51) يوما في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها . ويمكنها الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها."