المادة 5
تتمم أحكام الم رسوم التن فيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه بالمواد 16 مكرر إلى 16 مكرر 6 وتحرر كما يأتي :
"المادة 16 مكرر : تحدث على مستوى الفروع المحلية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المبادر بها في إطار هذا المرسوم.
تتكون هذه اللجان مما يأتي :
- ممثل الوالي،
- ممثل عن مديرية التشغيل للولاية،
- ممثل عن الفرع الولائي للمركز الوطني للسجل التجاري،
- ممثل عن مديرية الضرائب للولاية،
- رئيس الوكالة الولائية للتشغيل،
- ممثلين عن البنوك المعنية،
- ممثل عن الغرفة المهنية المعنية،
- المستشار المرافق للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، المكلف بمرافقة الشاب أو الشباب ذوي المشاريع. 23 يونيو سنة 2010 م