المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : يحدد تخفيض نسب فائدة قروض الاستثمارات الخاصة بإحداث أو بتوسيع الأنشطة التي تمنحها البنوك والمؤس سات المالية للشاب أو الشب اب ذوي المش اريع المن صوص عليها في المادة 7 من المرس وم الرئاسي رقم 96-234 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه على النحو الآتي :
- 80 % من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض بعنوان الاستثمارات المنجزة في قطاع الفلاحة والري والصيد البحري،
- 60 % من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط الأخرى.
وعندما تكون استثمارات الشاب أو الشباب ذوي المشاريع في المناطق الخاصة، ترفع معدلات التخفيض المبينة أعلاه تباعا إلى %95 و %80 من المعدل المدين الذي تطبقه مؤسسات القرض.
ولا يتحمل المستفيد أو المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة غير الخاضع للتخفيض ."