المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه ويحدد حسب المستويات الآتية :
- المستوى الأول : 5 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يقل عن خمسة (5) ملايين دينار أو يساويها،
- المستوى الثاني : 10 % من المبلغ الإجمالي للاستثمار إذا كان هذا الاستثمار يفوق خمسة (5) ملايين دينار ويقل عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها".