المادة 8
تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 18 : يتداول مجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للأركسترا السنفونية الوطنية،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية،
- برامج تجهيزات الأركسترا السنفونية الوطنية،
- إنشاء أركسترات جهوية".