مرسوم تنفيذي رقم 10-153
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-153 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-291 الم ؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية
المادة 7
ترسل الأركسترا السنفونية الوطنية، قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة، تقييما عن المبالغ التي تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.
يقرر كل من الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، تخصيصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة.
ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على الأركسترا السنفونية الوطنية.