المادة 3
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 4 : تتولى الأركسترا السنفونية الوطنية مهمة تنفيذ الأعمال الموسيقية السنفونية من التراث الجزائري والعالمي وترقيته والتعريف به والمحافظة عليه.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم عروض موسيقية عبر التراب الوطني،
- تأليف أعمال موسيقية سنفونية جديدة وعرضها في السوق الوطنية والدولية،
- المتاجرة بالأعمال الموسيقية المؤلفة أو الموزعة على جميع الدعائم،
- تنظيم حفلات موسيقية خلال الملتقيات والدورات والمؤتمرات لفائدة الهيئات الخاصة أو العمومية،
- القيام بدورات تكوينية لفائدة الموسيقيين المحترفين أو الهواة،
- تنظيم تربصات في مجال الموسيقى السنفونية لفائدة الطلبة خريجي معاهد التكوين،
- تنفيذ الموسيقى المصاحبة للأعمال الدرامية الراقية،
- تأجير استوديوهات التسجيل وقاعة التدريبات والمعدات الموسيقية لتنشيط العروض والحفلات الفنية". 23 يونيو سنة 2010 م