مرسوم تنفيذي رقم 10-153
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-153 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-291 الم ؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية
المادة 2
يمكن الأركسترا السنفونية الوطنية أن تنظم حفلات وعروضا موسيقية حول الموسيقى الجزائرية والموسيقى العالمية التي تبرمجها الوصاية و/ أو المشاركة فيها.