مرسوم تنفيذي رقم 10-153
· ج.ر عدد 39 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-153 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-291 الم ؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية
المادة 10
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم ع ام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادّة 20 مكرر : يتولى محافظ حسابات يعينه وزير المالية، طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي للأركسترا السنفونية الوطنية ومراقبتها".