المادة 4
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-154 الم ؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 ماي و سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 18 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادّة 18 مكرر: يمنح مستخدمو الوكالتين تعويضا جزافيا عن النقل كل شهر. ويحدد مجلس إدارة كل وكالة مبلغ هذا التعويض.
يمنح تعويض عن الضرر والخطر لمستخدمي الوكالتين الذين يعملون بصفة دائمة في ظروف عمل صعبة ومؤلمة.
يحدد مجلس إدارة كل وكالة النسبة المطبقة وكذا قائمة المستخدمين المعنيين.
يستفيد مستخدمو كل وكالة الذين يعملون بشكل دائم في مناطق الجنوب من تعويض المنطقة، يحدد مجلس إدارة كل وكالة كيفياته".