المادة 3
تعدل وتتمم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 04-154 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 15 : يدفع تعويض نفقات المهمات داخل الوطن لضرورات الخدمة لمستخدمي الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
يدفع تعويض نفقات المهمات المؤقتة في الخارج لمستخدمي الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 والمذكور أعلاه.
يحدد مجلس إدارة كل وكالة فئات المستخدمين".