المادة 4
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات الميزانية الممنوحة سنويا في إطار برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - .2014 في باب النفقات :
- النفقات المتصلة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010 - .2014 الم ادّة 5 : تكون مخصصات الميزانية، لعمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان برنامج دعم النمو الاقتصادي، موضوع مقرر تبليغ من وزير المالية إلى الآمرين بالصرف المعنيين.
يعد هذا المقرر بمثابة أمر بالتحويل من حساب نف قات الت جهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 134 - .302