مرسوم تنفيذي رقم 10-140
· ج.ر عدد 34 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-140 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثالث — التزامات أعضاء الطاقم
المادة 7
بغض النظر عن أشكال مراقبة الأهلية الط بي ة المن صوص ع ل يها في التنظيم المعمول به، لا يجوز لأعضاء الطاقم أن يقوموا بخدمة على متن الطائرة إذا عرفوا أنفسهم غير قادرين على ذلك أو مرهقين أو من الممكن أن يكونوا على هذه الحالة وقد يمس ذلك أمن الطيران. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة