مرسوم تنفيذي رقم 10-140
· ج.ر عدد 34 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-140 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثاني — التزامات المستغل
المادة 4
يجب على المستغل التأكد من أن الرحلات مخططة بحيث يمكن القيام بها أثناء وقت الخدمة في الطيران كما هو محدّد أدناه وذلك، بالنظر إلى الوقت الضروري لتحضير الرحلة وأوقات الطيران والدوران.