الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الأول — تعاريف
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الطاقم المدعم : الطاقم الذي يرفع عدده مقارنة مع العدد الأدنى المطلوب في كتيب طيران الطائرة،
- الطيار البديل أثناء الرحلة : طيار تتمثل مهمته في استخلاف قائد الطائرة خلال مدة استراحة هذا الأخير أثناء الرحلة،
- وقت الطيران عنابر بعنابر : المدة الزمنية المنصرمة بين الوقت الذي تغادر فيه الطائرة مكان توقفها بغرض الإقلاع إلى أن تستقر في مكان التوقف المعين على أن تكون كل المحركات أو كل المراوح متوقفة،
- فترة الاستراحة : الفترة الدنيا لوقت الراحة تستثنى منها كل خدمة تحتسب كوقت خدمة،
- الخدمة : كل مهمة يجب أن يقوم بها عضو الطاقم مقترنة بوظائفه،
- وقت الخدمة : المدة الزمنية المنصرمة بين الوقت الذي يجب أن يبدأ فيه عضو الطاقم الخدمة بطلب من المستغل إلى الوقت الذي يتحرر فيه من أية خدمة،
- وقت الخدمة في الطيران : الفترة الزمنية المحتسبة منذ الحضور الإلزامي لعضو الطاقم بطلب من المستغل للقيام برحلة أو سلسلة من الرحلات وتنقضي عند نهاية الرحلة الأخيرة التي يكون فيها عضو الطاقم في الخدمة،
- قاعدة التعيين : المكان الذي يبدأ فيه عضو الطاقم وينتهي بصفة عادية وقت الخدمة أو سلسلة من أوقات الخدمة،
- اليوم بالتوقيت المحلي : فترة 24 ساعة تبدأ من الساعة الثانية عشرة 0( سا 00) ليلا،
- الليل بالتوق يت المحلي : الفترة الممتدة بين الساعة العاشرة 22( سا 00) ل يلا وال س اع ة ال ثامنة 8( سا 00) صباحا،
- اليوم المعزول بدون خدمة : فترة بدون خدمة تضم ليلتين بالتوقيت المحلي،
- عضو الطاقم في الخدمة : عضو الطاقم الذي يقوم بخدمته على متن طائرة خلال كل الرحلة أو جزء منها،
- الوضع في المكان : النقل من مكان إلى آخر، بناء على تعليمة من المستغل، لعضو من أعضاء الطاقم لا يكون في الخدمة باستثناء وقت المسير،
- وقت المسير : يقصد بوقت المسير:
- الوقت الضروري الممنوح لعضو الطاقم للتوجه من مقر سكناه إلى المكان المعيّن الذي يكون فيه حضوره إلزاميا والعكس بالعكس أو،
- الوقت الضروري للنقل المحلي من مكان الاستراحة إلى المكان الذي تبدأ فيه الخدمة والعكس بالعكس، 9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2010 م
- وقت استراحة أعضاء الطاقم : فترة غير منقطعة من الراحة يتحرّر خلالها عضو الطاقم من أية خدمة وأي عمل احتياط،
- الاحتياط : الفترة التي يطلب المستغل خلالها من عضو الطاقم أن يكون مستعدا للقيام برحلة أو وضع في المكان أو أية خدمة أخرى دون الاستفادة من راحة في أثناء ذلك.
يمكن أن يكون عمل الاحتياط بالمطار أو الفندق أو محل السكن.
- المرحلة المنخفضة للسرعة البشرية : فترة ممتدة بين الساعة الثانية صباحا ( 2 سا 00) والساعة الخامسة وتسع وخمسين دقيقة صباحا 5( سا و 59 د) كون الساعة المرجعية تستند إلى المناطق الزمنية كما هو مبّين أدناه :
أ) في شريط يضم ثلاث (3) مناطق زمنية، تكون الساعة المرجعية هي تلك الخاصة بقاعدة التعيين.
ب) تكون الساعة المرجعية ما فوق المناطق الزمنية الثلاثة ساعة قاعدة التعيين بالنسبة للثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي خروج المنطقة الزمنية من قاعدة التعيين، ثم الساعة بالتوقيت المحلي بعدها.