الفصل الخامس — احتياطي أعضاء الطاقم
المادة 27
تحدد المدة القصوى لعمل الاحتياط بالمطار بأربع (4) ساعات.
عندما يكون عمل الاحتياط بالمطار متبوعا مباشرة بفترة الخدمة في الطيران، لا يمكن أن يتجاوز الوقت الإجمالي المنصرم منذ بداية عمل الاحتياط بالمطار إلى غاية نهاية فترة الخدمة في الطيران أربع عشرة (14) ساعة.
عندما لا يترتب عن عمل الاحتياط بالمطار تعيين في الخدمة في الطيران، يجب أن يكون هذا الأخير متبوعا بوقت راحة لا تقل مدته عن إحدى عشرة (11) ساعة.