مرسوم تنفيذي رقم 10-140
· ج.ر عدد 34 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-140 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الفصل الخامس — احتياطي أعضاء الطاقم
المادة 26
يكون عضو الطاقم احتياطيا بالمطار بمجرد حضوره بالمكان الذي يجب أن يكون فيه حاضرا عادة إلى نهاية فترة الاحتياط التي تم إبلاغه بها من طرف المستغل.
و في هذه الحالة، تضاف مدة الاحتياط بالمطار إلى فترة الخدمة في الطيران، وذلك بغرض حساب وقت الراحة الدنيا.