الفصل الرابع — سلطة قائد الطائرة في مجال تحديد وقت الخدمة في الطيران والراحة
المادة 25
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها أعلاه، وعندما تقتضي ظروف طارئة ذلك، يؤهل قائد الطائرة بتعديل وقت الخدمة في الطيران والراحة بعد استشارة كل أعضاء الطاقم الآخرين في الحدود أدناه :
أ) رفع وقت الخدمة في الطيران إلى ما يأتي : * ساعتان (2) إذا كان الطاقم غير مدعم، * ثلاث (3) ساعات إذا كان الطاقم مدعما.
عن دما تح دث أثن اء المرح لة النهائية لوقت الخ دمة في الط يران، ظروف طارئة بعد الإقلاع ينجر عنها تج اوز في تمديد وقت الخدمة في الطيران المرخص ب ه، يمكن قائد الط ائرة أن يواصل الرحلة إل ى غاية مكان الوصول المقرّر أو نحو محطة الإخلاء.
ب) لا يجب أن يقل وقت الراحة في أي حال من الأحوال، عند تقليصه، عن وقت الراحة المحدّد في المادة 23 أعلاه.
غير أنه في حالة ثبوت إرهاق شديد لأعضاء الطاقم، يمكن قائد الطائرة أن يقلص وقت الخدمة في الطيران الفعلي و/أو يرفع وقت الراحة.
يتعين على قائد الطائرة أن يعد تقريرا في هذا الشأن إلى المستغل كلما تم تعديل وقت الخدمة في الطيران.
عندما ي تم تمديد وقت الخدمة في الطيران أو تقليص وقت الراحة فوق الساعة الواحدة (1) يقوم هذا الأخير بإرسال نسخة من التقرير المتضمن ملاحظات المستغل إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني، في أجل أقصاه ثمان وعشرين (28) يوما من وقوع الحدث الذي تسبب في التمديد أو التقليص المذكورين أعلاه. 9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2010 م