مرسوم تنفيذي رقم 10-140
· ج.ر عدد 34 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-140 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الفصل الثالث — وقت الراحة لأعضاء الطاقم
المادة 23
يجب أن يساوي وقت راحة عضو الطاقم قبل وقت الخدمة في الطيران الذي يبدأ بقاعدة التعيين على الأقل وقت الخدمة السابق على أن لا يقل في جميع الحالات عن اثنتي عشرة (12) ساعة.
يجب أن يساوي وقت الراحة قبل وقت الخدمة في الطيران الذي يبدأ خارج قاعدة التعيين على الأقل وقت الخدمة السابق على أن لا يقل في جميع الحالات عن عشر
(10) ساعات.