الفصل الثاني — مدة عمل المستخدمين الملاحين المهنيين › القسم الثاني — منح رخصة استثنائية فيما يخص مدة العمل
المادة 22
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني أن تمنح رخصة استثنائية بخصوص حدود وقت العمل المنصوص عليها أعلاه في الظروف الآتية :
1 - في حالة رحلة مستعجلة :
أ) اتّقاء حوادث وشيكة وتنظيم تدابير إنقاذ أو إصلاح أضرار تسببت فيها حوادث،
ب) ضمان إصلاح عطب الطائرات.
2 - في حالة إتمام رحلة حالت ظروف طارئة دون القيام بها حسب الحدود المقررة مسبقا،
3 - في حالة رحلة تنفذ لطارئ وطني أو لصالح الدفاع الوطني.
4 - في حالة أشغال أصبحت عاجلة في فترة حساسة بالنسبة للمستغل بشرط أن لا يترتب عن الرخصة الاستثنائية الزيادة في وقت الخدمة في الطيران بنسبة قدرها :
أ - عشرون (20) ساعة خلال فترة ثمانية وعشرين
(28) يوما متتالية،
ب - مائة (100) ساعة خلال السنة المدنية.