مرسوم تنفيذي رقم 10-140 · ج.ر عدد 34 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-140 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني

الفصل الثاني — مدة عمل المستخدمين الملاحين المهنيين › القسم الثاني — منح رخصة استثنائية فيما يخص مدة العمل

المادة 22

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.