مرسوم تنفيذي رقم 10-140
· ج.ر عدد 34 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-140 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الفصل الثاني — مدة عمل المستخدمين الملاحين المهنيين › القسم الأول — تحديد وقت العمل
المادة 20
يعتبر الوقت المكرّس لوضع أعضاء الطاقم في المكان وقت الخدمة.
تدرج عملية وضع أعضاء الطاقم في المكان التي تتبع الحضور لكن تسبق الخدمة، ضمن وقت الخدمة في الطيران لكن لا تعتبر كمرحلة طيران.
تراعى مرحلة وضع أعضاء الطاقم في المكان التي تلي مباشرة مرحلة الخدمة في حساب الراحة الدنيا لعضو الطاقم.