الفصل الثاني — مدة عمل المستخدمين الملاحين المهنيين › القسم الأول — تحديد وقت العمل
المادة 19
يجب على المستغل برمجة مواقيت عمل أعضاء الطاقم وإبلاغهم بها ليتسنى لهم القيام بالرحلات طبقا لوقت الخدمة في الطيران المرخص به.
عن دما تت جاوز الم دة الح ق يقية للعم ليات وقت الخدمة في الطيران ع لى أك ثر من 33 % من الرحلات المنجزة ف ي التوقيت المعني خلال البرنامج الزمني الموسمي، يجب على المستغل اتخاذ التدابير اللازمة لتعديل التوقيت أو تشكيل طواقم. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة