الفصل الثاني — مدة عمل المستخدمين الملاحين المهنيين › القسم الأول — تحديد وقت العمل
المادة 18
يمكن تمديد وقت الخدمة في الطيران اليومي بساعة واحدة (1) كحد أقصى شريطة أن يكون ما يأتي :
- إمّا رفع مدة الراحة الدنيا قبل الرحلة وبعدها إلى ساعتين،
- وإمّا رفع مدة الراحة بعد القيام برحلة وحدها إلى أربع (4) ساعات.
يكون عدد المرات الأقصى لتمديد أوقات الخدمة في الطيران بساعتين (2) خلال كل فترة سبعة (7) أيام متتالية.
لا يرخص تمديد أوقات الخدمة في الطيران بالنسبة لوقت الخدمة في الطيران يتعدى على المرحلة المنخفضة للسرعة البشرية بأكثر من ساعتين (2) فيما يخص رحلة تضم أكثر من مرحلتين .(2) لا يرخص تمديد أوقات الخدمة في الطيران بالنسبة لوقت الخدمة في الطيران يتعدى على المرحلة المنخفضة للسرعة البشرية بأقل من ساعتين (2) فيما يخص رحلة تضم أكثر من أربع (4) مراحل.
لا يرخص تمديد أوقات الخدمة في الطيران بالنسبة لوقت الخدمة في الطيران ابتداء من المرحلة السادسة.
عندما يتم استعمال تمديد أوقات الخدمة في الطيران بالنسبة لأوقات الخدمة في الطيران المتتالية، يتم بين العمليتين مباشرة، أخذ الراحة قبل الرحلة وبعدها.
عندما يبدأ وقت الخدمة في الطيران كان موضوع ت م دي د خلال الف ت رة المم ت دة بين الساعة العاشرة 22( سا 00) ليلا والساعة الرابعة وتسع وخمسين دقيقة 4( سا 59 د) ص باحا، يقوم المستغل بتحديد عملية التمديد إلى إحدى عشرة ساعة وخمس وأربعين دقيقة 11( سا 45 د).
بالنسبة للطاقم الإضافي على متن الطائرة المعين للقيام برحلة أو سلسلة من الرحلات، يمكن تمديد وقت خدمة طيران الطاقم الإضافي على متن الطائرة بالفارق الموجود بين ساعة حضور الطاقم الإضافي على متن الطائرة وساعة طاقم القيادة على أن لا يتجاوز هذا الفارق ساعة واحدة .(1)