الفصل الثاني — مدة عمل المستخدمين الملاحين المهنيين › القسم الأول — تحديد وقت العمل
المادة 17
عندما يبدأ وقت الخدمة في الطيران في المرحلة المنخفضة للسرعة البشرية، يقلص وقت الخدمة في الطيران المنصوص عليه في المادتين 15 و 16 أعلاه بنسبة 100 % من الفترة المتضمنة في هذه المرحلة وذلك إلى ساعتين كحد أقصى.
عندما ينتهي وقت الخدمة في الطيران في المرحلة المنخفضة للسرعة البشرية أو يضمه كليا، يقلص وقت الخدمة في الطيران المنصوص عليه في المادتين 15 و 16 أعلاه بنسبة 50 % من الفترة المتضمنة في هذه المرحلة.