مرسوم تنفيذي رقم 10-140
· ج.ر عدد 34 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-140 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الفصل الثاني — مدة عمل المستخدمين الملاحين المهنيين › القسم الأول — تحديد وقت العمل
المادة 16
تقلص حدود وقت الخدمة في الطيران بثلاثين (30) دقيقة في كل مرحلة من الطيران ابتداء من المرحلة الثالثة مثلما هو مبين في المادة 15 أعلاه على أن لا يتجاوز التقليص الإجمالي ساعتين (2) كحد أقصى.