الفصل الثاني — مدة عمل المستخدمين الملاحين المهنيين › القسم الأول — تحديد وقت العمل
المادة 15
يتوقف وقت الخدمة في الطيران اليومي لعضو من أعضاء الطاقم على ما يأتي :
- طبيعة الرحلة،
- الوظيفة الممارسة على متن الطائرة، و
- الترتيبات بالنسبة للراحة وذلك حسب الشروط الآتية : * عندما يتعلق الأمر برحلة على متن طائرة بطيار واحد: يحدد وقت الخدمة في الطيران باثنتي عشرة
(12) ساعة خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية، * عندما يتعلق الأمر برحلة بطيارين اثنين (2) :
يحدد وقت الخدمة في الطيران بثلاث عشرة (13) ساعة خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية. 9 جمادى الثانية عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 23 مايو سنة 2010 م يحدد وقت الخدمة في الطيران بالنسبة للمستخدمين الإضافيين على متن الطائرة بثلاث عشرة
(13) ساعة خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية ما عدا في حالة الطاقم المدعم. * عندما يتعلق الأمر برحلة مع طاقم مدعم بطيار بديل أثناء الرحلة : يحدد وقت الخدمة في الطيران خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية كما يأتي :
أ) بالنسبة لعضو طاقم القيادة :
- ست عشرة (16) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مقاعد قابلة للانحناء،
- ثماني عشرة (18) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مراقد.
ب) بالنسبة للمستخدمين الإضافيين على متن الطائرة :
- ثماني عشرة (18) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مقاعد قابلة للانحناء،
- عشرين (20) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مراقد.
يجب على كل عضو من أعضاء الطاقم المدعم أن يك ون قادرا على أن يستريح خلال ساعة وثلاثين (30) دقيقة 1( سا و 30 د) على الأقل بصفة مستمرة أثناء وقت الخدمة في الطيران. ويجب على المستغل برمجة عملية التوزيع بين فترات العمل والراحة وتحديدها في كتيب الاستغلال.