الفصل الثاني — مدة عمل المستخدمين الملاحين المهنيين › القسم الأول — تحديد وقت العمل
المادة 14
استثناء لأحكام المادة 13 أعلاه، تكون الحدود المتعلقة بالطيار الذي يقوم بالعمل الجوي الفلاحي كما يأتي :
- خلال فترة أربع وعشرين (24) ساعة متتالية :
يكون وقت الطيران ست (6) ساعات موزعة على فترت ين (2) تض م كل فترة ثلاث (3) ساعات، تفصلهما فترة راحة لا تقل مدتها عن ساعة واحدة بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران عشر
(10) ساعات.
وفي حالة ذر مادة ضارة، يقلص وقت الطيران إلى أربع (4) ساعات طيران موزعة على فترتين (2) تضم كل فترة ساعتين (2) تفصلهما فترة راحة لا تقل مدتها عن ساعة واحدة .(1)
- خلال شهر مدني واحد (1) : مائة (100) ساعة طيران،
- خلال ثلاثة (3) أشهر مدنية متتالية : مائتا (200) ساعة طيران،
- خلال سنة مدنية واحدة (1) : ثمانمائة (800) ساعة طيران.
لا يمكن أن يتجاوز تعيين طيار خارج القاعدة، معيّن في العمل الجوي الفلاحي، واحدا وعشرين (21) يوما متتالية.