الفصل الثاني — مدة عمل المستخدمين الملاحين المهنيين › القسم الأول — تحديد وقت العمل
المادة 13
يجب أن لا يتجاوز إجمالي وقت الطيران عنابر بعنابر لعضو طاقم القيادة المعين كعضو من أعضاء الطاقم العاملين ما يأتي :
أ) تسعمائة (900) ساعة طيران عنابر بعنابر خلال سنة مدنية تمتد على مجموع هذه الفترة بشكل موحد بقدر الإمكان، و
ب) مائة (100) ساعة طيران عنابر بعنابر خلال كل فترة ثمانية وعشرين (28) يوما متتالية.
يجب أن لا يتجاوز إجمالي وقت الطيران عنابر بعنابر في الرحلات التي يعيّن على متنها عضو طاقم إضافي كعضو من أعضاء الطاقم العاملين ما يأتي :
أ) ألف ومائتا (1200) ساعة طيران عنابر بعنابر خلال سنة مدنية تمتد على مجموع هذه الفترة بشكل موحد بقدر الإمكان، و
ب) مائة وعشرون (120) ساعة طيران عنابر بعنابر خلال كل فترة ثمانية وعشرين (28) يوما متتالية.