مرسوم تنفيذي رقم 10-140
· ج.ر عدد 34 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-140 مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة 2010، يحدد مدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
الفصل الأول — أحكام عامة › القسم الثالث — التزامات أعضاء الطاقم
المادة 11
يجب على عضو الطاقم مسك كشف فردي يتضمن العناصر الآتية :
أ) أوقات الطيران عنابر بعنابر،
ب) بداية كل وقت الخدمة أو الخدمة في الطيران ومدته ونهايته،
ج) أوقات الراحة والأيام الخالية بدون أية خدمة.