المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 23 مايو سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ الملغى القطاعات اعتماد الدفع احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.200.000 المجموع 1.200.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبلغ المخصص القطاعات اعتماد الدفع
- دعم النشاط الاقتصادي 1.200.000 (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وخفض نسب الفوائد) المجموع 1.200.000