الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 13
تكون المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء والغاز وإنجازها واستغلالها وصيانتها، موضوع نظم تقنية يتم إعدادها طبقا للتنظيم المعمول به.
تتخذ هذه المواصفات والإجراءات استنادا للتعليمات والمقاييس الوطنية والدولية.
تبقى المواصفات والإجراءات التقنية، المستعملة في الوقت الراهن، بصفة انتقالية، صالحة حتى نشر النظم التقنية المذكورة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-150 (ج.ر عدد 19 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 13 : تحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الكهرباء والغاز وإنجازها واستغلالها وصيانتها بموجب قرارات من الوزير المكلف بالطاقة.
تتخذ هذه المواصفات والإجراءات استنادا للتعليمات والمقاييس الوطنية والدولية.
تبقى المواصفات والإجراءات التقنية، المستعملة في الوقت الراهن، بصفة انتقالية، صالحة حتى نشر القرارات المذكورة أعلاه في الجريدة الرسميّة".